أحمد بن عبد الرزاق الدويش

394

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يفض بها إلى أمر محرم ، وكان في محيط نسائي ، ولم يكن فيه اختلاط بالرجال الأجانب أو خلوة ، ويكون بإذن زوجها ، أما الأفضل من النساء من الناحية الشرعية فهي ذات الدين ؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « تنكح المرأة لأربع : لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك » ( 1 ) متفق عليه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18100 ) س 1 : إني أعرف شابة مسلمة ، وأردت القدوم إلى أهلها لكي أطلب منهم زواج ابنتهم ، ولكن الشيء الذي يرددني هو أنها تعمل ، وكما تعرفون أحوال أوروبا وخاصة فرنسا مع العلم

--> ( 1 ) أحمد 2 / 428 ، والبخاري 6 / 123 ، ومسلم 2 / 1086 برقم ( 1466 ) ، وأبو داود 2 / 539 - 540 برقم ( 2047 ) ، والنسائي 6 / 68 برقم ( 3230 ) ، وابن ماجة 1 / 597 برقم ( 1858 ) ، والدارمي 2 / 134 ، وأبو يعلى 11 / 451 برقم ( 6578 ) ، وابن حبان 9 / 344 - 345 برقم ( 4036 ) والبيهقي 7 / 79 - 80 ، والبغوي 9 / 8 برقم ( 2240 ) .